قوله ( ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب ، وذكر ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر رواية تكفر . وذكر أيضا : أنها مخرجة من الحج ، القاضي تكفر ، وترجع بها على الزوج ، اختاره بعض الأصحاب . قاله في التلخيص . وعنه قلت : وهو الصواب ، قال في الرعايتين : لا تسقط ، فيكفر عنها ، وقال وعنه : إن أكرهت حتى مكنت : لزمتها الكفارة ، وإن غصبت أو أتيت نائمة فلا كفارة عليها . ابن عقيل