الثانية : لو فلا كفارة عليها ، وإن أوجبناها على الناسي قال في الفروع : وهو الأشهر ، واختاره جومعت المرأة ناسية وجماعة ، وهو ظاهر كلام أبو الخطاب هنا . وقيل : حكمها حكم الرجل الناسي على ما تقدم . ذكره المصنف ، وقدمه في الفروع ، وقال في الفروع : ويتخرج أن لا يفسد صومها مع النسيان ، وإن فسد صومه ; لأنه مفسد لا يوجب كفارة . انتهى . وكذا الخلاف والحكم : إذا جومعت جاهلة ونحوها ، القاضي يكفر عن المعذورة بإكراه أو نسيان ، أو جهل ونحوه ، كأم ولده إذا أكرهها وقلنا : يلزمها الكفارة . قوله ( وهل يلزمها مع عدمه ؟ على روايتين ) يعني : إذا طاوعته ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والتلخيص ، والمحرر ، والحاوي الكبير ، والفائق ، والشرح . إحداهما : يلزمها ، وهو المذهب ، اختاره وعنه أبو بكر ، وجزم به في المنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، وقدمه في الفصول ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع [ وصححه في المحرر ] ، والرواية الثانية : لا يلزمها كفارة ، جزم به في الوجيز ، يلزم الزوج كفارة واحدة عنهما ، خرجها وعنه من الحج ، وضعفه غير واحد ; لأن الأصل عدم التداخل . أبو الخطاب