الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو جومعت المرأة ناسية فلا كفارة عليها ، وإن أوجبناها على الناسي قال في الفروع : وهو الأشهر ، واختاره أبو الخطاب وجماعة ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وقيل : حكمها حكم الرجل الناسي على ما تقدم . ذكره القاضي ، وقدمه في الفروع ، وقال في الفروع : ويتخرج أن لا يفسد صومها مع النسيان ، وإن فسد صومه ; لأنه مفسد لا يوجب كفارة . انتهى . وكذا الخلاف والحكم : إذا جومعت جاهلة ونحوها ، وعنه يكفر عن المعذورة بإكراه أو نسيان ، أو جهل ونحوه ، كأم ولده إذا أكرهها وقلنا : يلزمها الكفارة . قوله ( وهل يلزمها مع عدمه ؟ على روايتين ) يعني : إذا طاوعته ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والتلخيص ، والمحرر ، والحاوي الكبير ، والفائق ، والشرح . إحداهما : يلزمها ، وهو المذهب ، اختاره أبو بكر ، وجزم به في المنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، وقدمه في الفصول ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع [ وصححه في المحرر ] ، والرواية الثانية : لا يلزمها كفارة ، جزم به في الوجيز ، وعنه يلزم الزوج كفارة واحدة عنهما ، خرجها أبو الخطاب من الحج ، وضعفه غير واحد ; لأن الأصل عدم التداخل .

التالي السابق


الخدمات العلمية