الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو أنزل المجبوب بالمساحقة فحكمه حكم الواطئ دون الفرج إذا أنزل قاله الأصحاب . كذلك إذا تساحقت امرأتان فأنزلتا [ إن قلنا يلزم المطاوعة كفارة ، وإلا فلا كفارة . قاله في الفروع وغيره . قال في المغني : إذا تساحقتا فأنزلتا ] فهل حكمهما حكم المجامع في الفرج ، أو لا كفارة عليهما بحال ؟ فيه وجهان . مبنيان على أن الجماع من المرأة : هل يوجب الكفارة ؟ على روايتين ، وأصح الوجهين : لا كفارة عليهما ; لأنه ليس بمنصوص عليه . ولا في معنى المنصوص عليه ، فيبقى على الأصل . انتهى ، وكذلك الاستمناء على الصحيح من المذهب ، وقال القاضي في التعليق : لا كفارة بالاستمناء ، معتمدا على نص أحمد ، وبالفرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية