قوله ( : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) ، الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أن الكفارة هنا واجبة على الترتيب . كما قدمه والكفارة ، المصنف أن الكفارة على التخيير ، فبأيها كفر أجزأه ، قدمه في تجريد العناية ، ونظم نهاية وعنه . ويأتي ذلك أيضا في أول الفصل الثالث من كتاب الظهار . ابن رزين
فائدتان . إحداهما : لو ، لم يلزمه الانتقال ، نص عليه ، ويلزمه إن قدر عليه قبل الشروع في الصوم . [ ص: 323 ] الثانية : لا يحرم الوطء هنا قبل التفكير ، ولا في ليالي صوم الكفارة . قال في التلخيص وهذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار سواء ، إلا في تحريم الوطء قبل التكفير ، وفي ليالي الصوم إذا كفر [ به ] فإنه يباح ، وجزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وقدمه في الفروع ككفارة القتل ، ذكره فيها قدر على العتق في الصيام وأصحابه ، وذكر القاضي ابن الحنبلي في كتاب أسباب النزول : أن ذلك يحرم عليه عقوبة ، وجزم به .