الثانية : حكم : حكم كفارة رمضان على الصحيح من المذهب ، أكله من الكفارات بتكفير غيره عنه جواز أكله مخصوصا بكفارة رمضان . اختاره وعنه أبو بكر ، وأطلقهما في المحرر . الثالثة : لو ملكه ما يكفر به وقلنا له أخذه هناك فله هنا أكله ، وإلا أخرجه عن نفسه ، وهذا الصحيح من المذهب ، وقيل : هل له أكله ، أو يلزمه التكفير به ؟ على روايتين . ذكره في الرعاية ، والفروع ، وجزم في الحاويين : أنه ليس له أخذها هنا . ويأتي في كتاب الظهار شيء من أحكام الكفارة لرمضان وغيره : مقدار ما يطعم كل مسكين وصفته