قوله ( وتكره ، إلا أن تكون ممن لا تحرك شهوته على إحدى الروايتين ) ، فاعل القبلة لا يخلو : إما أن يكون ممن تحرك شهوته أو لا ، فإن كان ممن تحرك شهوته ، فالصحيح من المذهب : كراهة ذلك فقط ، جزم به في الهداية ، والمبهج ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والنظم ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وصححه ، القبلة تحرم ، جزم به في المستوعب وغيره . وعنه
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يظن الإنزال ، فإن ظن الإنزال حرم عليه ، قولا واحدا ، وإن كان ممن لا تحرك شهوته : فالصحيح من المذهب : أنها لا تكره . قال في الفائق : ولا تكره له القبلة إذا لم تحرك شهوته . على أصح الروايتين . قال في المبهج ، والوجيز : وتكره القبلة بشهوة ، فمفهومه : لا تكره بلا شهوة ، وصححه في النظم ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، وصححه في الرعاية الكبرى ، تكره ; لاحتمال حدوث الشهوة ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والحاويين . وعنه
تنبيه : الظاهر أن الخلاف الذي أطلقه : عائد إلى من لا تحرك شهوته وعليه شرح المصنف الشارح ، وابن منجى ، وصاحب التلخيص ، ولأن الخلاف فيه أشهر . ويحتمل أن يعود على من تحرك شهوته ، فيكون تقدير الكلام على هذا : [ ص: 329 ] وتكره القبلة على إحدى الروايتين ، إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته ، فلا تكره . لكن يبعد هذا أن لم يحك الخلاف في المغني والكافي . المصنف
فائدة : إذا خرج منه مني أو مذي بسبب ذلك ، فقد تقدم في أول الباب الذي قبله : وإن لم يخرج منه شيء لم يفطر ، وذكره إجماعا ، واعلم أن مراد من اقتصر من الأصحاب ابن عبد البر وغيره على ذكر القبلة : دواعي الجماع بأسرها أيضا . ولهذا قاسوه على الإحرام ، وقالوا : عبادة تمنع الوطء فمنعت دواعيه . قال في الكافي وغيره : واللمس ، وتكرار النظر كالقبلة . لأنهما في معناها ، وقال في الرعاية بعد أن ذكر الخلاف في القبلة : وكذا الخلاف في تكرار النظر والفكر في الجماع ، فإن أنزل أثم وأفطر ، والتلذذ باللمس والنظر ، والمعانقة والتقبيل سواء . هذا كلامه ، وهو مقتضى ما في المستوعب وغيره . كالمصنف