قوله ( ولا يستحب لمن كان بعرفة ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وفطره أفضل ، واختار الآجري : أنه يستحب لمن كان بعرفة إلا لمن يضعفه ، وحكى عن الخطابي مثله ، وقيل : يكره صيامه ، اختاره جماعة من الأصحاب ، فعلى المذهب : يستثنى من ذلك إذا أحمد ، فإنه يصوم عشرة أيام ، ثلاثة في الحج ، ويستحب أن يكون آخرها يوم عدم المتمتع والقارن الهدي عرفة ، عند الأصحاب ، وهو المشهور عن . على ما يأتي في كلام أحمد في باب الفدية . المصنف
تنبيه : عدم استحباب صومه لتقويه على الدعاء . قاله ، وغيره ، وعن الخرقي الشيخ تقي الدين : لأنه يوم عيد . [ ص: 345 ] فائدتان . الأولى : سمي يوم عرفة للوقوف بعرفة فيه ، وقيل : لأن جبريل حج بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ، فلما أتى عرفة ، قال : عرفت ؟ قال : عرفت . وقيل : لتعارف حواء وآدم بها . الثانية : ظاهر كلام ، وأكثر الأصحاب : أن يوم التروية في حق الحاج ليس كيوم المصنف عرفة في عدم الصوم ، وجزم في الرعاية بما ذكره بعضهم : أن الأفضل عرفة بهما . انتهى ، وسمي " يوم التروية " لأن للحاج الفطر يوم التروية ويوم عرفة لم يكن بها ماء ، وكانوا يرتوون من الماء إليها ، وقيل : لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى ليلة التروية الأمر بذبح ابنه فأصبح يتروى : هل هو من الله ، أو حلم ؟ فلما رآه الليلة الثانية عرف أنه من الله .