[ ص: 348 ] قوله ( ويوم الشك ) . يعني أنه يكره صومه ، واعلم أنه إذا أراد أن ، فتارة يصومه لكونه وافق عادته ، وتارة يصومه موصولا قبله ، وتارة يصومه عن قضاء فرض ، وتارة يصومه عن نذر معين ، أو مطلق ، وتارة يصومه بنية الرمضانية احتياطا . وتارة يصومه تطوعا من غير سبب ، فهذه ست مسائل . إحداها : إذا يصوم يوم الشك ، فهذا لا يكره صومه ، وقد استثناه وافق صوم يوم الشك عادته في كلامه بعد ذلك . المصنف
الثانية : إذا صامه موصولا بما قبله من الصوم ، فإن كان موصولا بما قبل النصف فلا يكره قولا واحدا ، وإن وصله بما بعد النصف لم يكره على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يكره ، ومبناهما على جواز التطوع بعد نصف شعبان ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يكره ، ونص عليه ، وإنما يكره تقدم رمضان بيوم أو يومين ، وقيل : يكره بعد النصف ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، وأطلقهما في الحاويين ، ومال صاحب الفروع إلى تحريم . الثالثة : إذا تقدم رمضان بيوم أو يومين ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يكره . صامه عن قضاء فرض يكره صومه قضاء ، جزم به وعنه الشيرازي في الإيضاح ، وابن هبيرة في الإفصاح ، وصاحب الوسيلة فيها . قال في الفروع : فيتوجه طرده في كل واجب للشك في براءة الذمة . الرابعة : إذا : لم يكره صومه قولا واحدا . [ ص: 349 ] وافق نذر معين يوم الشك ، أو كان النذر مطلقا
الخامسة : إذا : كره صومه . ذكره صامه بنية الرمضانية احتياطا وغيره واقتصر عليه في الفروع . السادسة : إذا المجد ، فالصحيح من المذهب : يكره ، وعليه جماهير الأصحاب ، كما قطع به صامه تطوعا من غير سبب هنا . قال في الكافي : قاله أصحابنا . قال المصنف الزركشي : هو قول ، القاضي والأكثرين ، وقال وأبي الخطاب : وهو ظاهر كلام المجد رحمه الله ، وقيل : يحرم صومه ، فلا يصح ، وهو احتمال في الكافي ، ومال إليه فيه ، واختاره الإمام أحمد ابن البنا ، في عباداته الخمس ، وأبو الخطاب وغيرهم ، جزم به والمجد وغيره ، ومال إليه في الفروع ، وهما روايتان في الرعاية ، ابن الزاغوني لا يكره صومه . حكاه وعنه عن الخطابي . السابعة : يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان ، إذا لم يكن في السماء علة ليلة الثلاثين ، ولم يتراءى الناس الهلال ، قدمه في الفروع ، وقال الإمام أحمد ، وأكثر الأصحاب : أو شهد به من ردت شهادته . قال القاضي : أو كان في السماء علة ، وقلنا : لا يجب صومه . القاضي