قوله ( أو لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار ) وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وخرج نذر أياما وليالي متتابعة : أنه لا يلزمه ما يتخلله ، واختاره ابن عقيل أبو حكيم ، وخرجه أيضا من اعتكاف يوم لا يلزمه معه ليلة ، وقيل : لا يلزمه ليلا ، ذكره في الرعاية الكبرى .
فائدة : لو نذر اعتكاف يوم معينا أو مطلقا فقد تقدم : متى يدخل معتكفه ، ولا يجوز تفريقه بساعات من أيام ، فلو كان وسط النهار ، : لزمه من ذلك الوقت إلى مثله ، وفي دخول الليلة : الخلاف السابق ، واختار وقال : لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا الآجري : إن نذر اعتكاف يوم ، فمن ذلك الوقت إلى مثله .