فائدة : لو : جاز على الصحيح من المذهب ، والروايتين ، جزم به شرط في اعتكافه فعل ما له منه بد ، وليس بقربة ويحتاجه ، كالعشاء في بيته ، والمبيت فيه في المغني ، المصنف والشارح ، وغيرهما ، ونصروه ، وجزم به في الرعايتين ، والحاويين المنع من ذلك ، جزم به وعنه ، القاضي ، وغيرهما ، واختاره وابن عقيل وغيره ، وأطلقهما في الفروع ، ولو المجد : لم يجز بلا خلاف عن شرط الخروج للبيع والشراء ، أو الإجارة ، أو التكسب بالصناعة في المسجد ، وأصحابه ، ولو الإمام أحمد ، فله شرطه على الصحيح من المذهب ، جزم به قال : متى مرضت ، أو عرض لي عارض : خرجت ، المصنف والشارح ، وغيرهما ، وأطلقوا ، وقدمه في الفروع ، وقال : فائدة الشرط هنا : سقوط القضاء في المدة المعينة ، فأما المطلقة ، كنذر شهر متتابع : فلا يجوز الخروج منه إلا لمرض ، فإنه يقضي زمن المرض ; لإمكان حمل شرطه هنا على نفي انقطاع التتابع فقط ، فنزل على الأقل ، ويكون الشرط أفاد هنا البناء مع سقوط الكفارة على أصلنا . المجد