قوله ( وإن فعله في متعين قضى ، وفي الكفارة وجهان ) يعني إذا ، وأطلقهما في المحرر ، وشرح خرج لغير المعتاد وتطاول في متتابع متعين . أحدهما : يكفر مع القضاء ، وهو المذهب ، ونص عليه في الخروج لفتنة ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، والشرح ، والرعاية الكبرى . قال ابن منجى الزركشي : وهو الذي ذكره . انتهى . والذي ذكره الخرقي : في الفتنة ، والخروج للنفير ، وعدة الوفاة ، وذكره الخرقي ابن أبي موسى في عدة الوفاة ، والوجه الثاني : لا كفارة عليه . قال الزركشي : وعن ما يدل على أنه لا كفارة مع العذر . انتهى . قال في الفروع : وعن أحمد فيمن أحمد : في الكفارة مع القضاء روايتان ، والاعتكاف مثله . هذا معنى كلام نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه ، أو حاضت فيه المرأة وغيره ، وقاله صاحب المستوعب ، أبي الخطاب ، وغيرهما . قال : فيتخرج جميع الأعذار في الكفارات في الاعتكاف على روايتين ، وعن والمجد : إن وجب الخروج فلا كفارة ، وإن لم يجب وجبت . [ ص: 379 ] وقول القاضي ابن عبدوس المتقدم ، وصاحب التلخيص : إن كان الخروج لحق نفسه كالمرض والفتنة ، ونحوهما وجبت ، وإن كان لحق عليه كالشهادة والنفير والحيض فلا كفارة ، وقيل : تجب ، ونقل المروذي : عدم الكفارة في الاعتكاف ، وحمله وحنبل على رواية عدم وجوبها في الصوم ، وسائر المنذورات . المجد
فائدتان . إحداهما : لو : قضاه متتابعا على الصحيح من المذهب ، ترك اعتكاف الزمن المعين لعذر أو غيره لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نيته . الثانية : إذا خرج لغير المعتاد وتطاول في نذر أيام مطلقة . فإن قلنا : يجب التتابع ، على قول وعنه السابق : فحكمه حكم النذر المتتابع ، كما تقدم في كلام القاضي ، وإن قلنا لا يجب : تمم ما بقي على ما تقدم . لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون متتابعا ، ولا كفارة عليه . هذا المذهب . وقال المصنف : قياس المذهب : يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ويكفر . المجد