الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن فعله في معين فعليه كفارة ) . يعني إذا خرج لما له منه بد ، وفي الاستئناف وجهان ، واعلم أنه إذا خرج في المعين ، فتارة يكون نذره متتابعا معينا ، وتارة يكون معينا ولم يقيده بالتتابع ، فإن كان معينا ولم يقيده بالتتابع كنذره اعتكاف شهر شعبان ، وخرج لما له منه بد : فعليه كفارة يمين . رواية واحدة ، وفي الاستئناف وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والمجد في شرحه ، والشارح ، وشرح ابن منجى ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين .

أحدهما : يستأنف لتضمن نذره التتابع . قال المجد : وهذا أصح في المذهب وهو قياس قول الخرقي ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة .

والوجه الثاني : يبني ; لأن التتابع حصل ضرورة التعيين ، فسقط وسقط بفواته ، فصار كقضاء رمضان ، ويقضي ما فاته ، وأصل هذين الوجهين : من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه روايتين ، وإن كان متتابعا معينا كنذر شعبان متتابعا استأنف إذا خرج ، وكفر كفارة يمين قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية