الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقوله ( ونفقة الحج في مال وليه ) . هذا المذهب ، وهو إحدى الروايتين ، اختاره القاضي في بعض كتبه . وأبو الخطاب ، وأبو الوفاء ، والمصنف ، والمجد ، والشارح ، وصاحب الحاويين . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أقوى الروايتين . قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وهو أصح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الأدمي ، وقدمه في المحرر ، وابن رزين في شرحه ، وقال إجماعا ، وعنه في ماله ، اختاره جماعة . منهم القاضي في خلافه ، قدمه في الهداية ، والخلاصة ، والهادي ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، ونظم المفردات ، وهو منها ، وأطلقهما في الفروع ، والكافي ، وشرح المجد ، والمستوعب ، والنظم .

تنبيه : محل الخلاف : يختص فيما يزيد على نفقة الحضر ، وبما إذا أنشأ السفر للحج به تمرينا على الطاعة . زاد المجد " وماله كثير يحمل ذلك " وهذا الصحيح من المذهب ، جزم به المجد في شرحه ، وصاحب الفروع ، والحاوي [ ص: 393 ] وغيرهم ، وقال في الرعايتين ، والفائق وغيرهم : ونفقة الحج ، وقيل : الزائدة على نفقة حضره وكفارته ، ودماؤه : تلزمه في ماله . انتهى ، وقال المجد : أما سفر الصبي معه لتجارة أو خدمة ، أو إلى مكة ليستوطنها ، أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ، ومع الإحرام وعدمه : فلا نفقة على الولي . رواية واحدة . بل على الجهة الواجبة فيها بتقدير عدم الإحرام . انتهى ، وتابعه في الفروع ، وقال : يؤخذ هذا من كلام غيره من التصرف لمصلحته . قوله ( كفارته في مال وليه ) ، وهو المذهب ، وإحدى الروايتين ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، واختاره أبو الخطاب ، وصاحب الحاويين . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يلزم ذلك الولي في أقوى الروايتين ، وقدمه في المحرر ، وشرح ابن رزين ، فقال ، وما لزمه من الفدية : فعلى وليه إجماعا . ثم حكى الخلاف . قال ابن عبدوس في تذكرته : نفقة الحج ومتعلقاته المجحفة بالصبي تلزم المحرم به ، والرواية الثانية : تكون في مال الصبي ، قدمه في الهداية ، والهادي ، والتلخيص ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، واختاره القاضي في الخلاف ، وأطلقهما في المستوعب ، والمغني ، والكافي ، وشرح المجد ، والنظم ، والفروع .

تنبيه : محل الخلاف في وجوب الكفارات فيما يفعله الصبي : فيما إذا كان يلزم البالغ كفارته مع الخطأ والنسيان . قال المجد في شرحه : أو فعله به الولي لمصلحته كتغطية رأسه لبرد ، أو تطبيبه لمرض ، فأما إن فعله الولي لا لعذر : فكفارته عليه . كمن حلق رأس محرم بغير إذنه ، فأما ما لا يلزم البالغ فيه كفارة مع الجهل والنسيان كاللبس والطيب في [ ص: 394 ] الأشهر ، وقتل الصيد في رواية ، والوطء والتقليم على تخريج فلا كفارة فيه إذا فعله الصبي ; لأن عمده خطأ .

فائدتان . إحداهما : حيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي ودخلها الصوم : صام عنه ; لوجوبها عليه ابتداء . الثانية : وطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ، ويلزمه القضاء على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يلزمه قضاؤه ، وحكاه القاضي في تعليقه احتمالا ، فعلى المذهب : لا يصح القضاء إلا بعد البلوغ على الصحيح من المذهب ، ونص عليه الإمام ، وقيل : يصح قبل بلوغه ، وصححه القاضي في خلافه ، وكذا الحكم والمذهب إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات أو إحصار . لكن إذا أراد القضاء بعد البلوغ : لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية ، فلو خالف وفعل : فهو كالبالغ ، يحرم قبل الفرض بغيره على ما يأتي آخر الباب ، ومتى بلغ في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة ، فإنه يمضي فيها ، ثم يقضيها ، ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء ، كما يأتي نظيره في العبد قريبا . قلت : فيعايى بها . ويأتي حكم حصر الصبي أيضا في باب الفوات والإحصار .

التالي السابق


الخدمات العلمية