قوله ( ولا نذره ولا نافلة ، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام ) . اعلم أنه إذا ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره : فتارة يريد الحج عن غيره ، وتارة يريد الحج عن نفسه غير حجة الإسلام ، فإن أراد الحج عن غيره : لم يجز ، فإن خالف وفعل : انصرف إلى حجة الإسلام على الصحيح من المذهب . وسواء كان حج الغير فرضا أو نفلا أو نذرا ، وسواء كان الغير حيا أو ميتا . هذا المذهب . قاله في الفروع وغيره ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . لم يكن حج حجة الإسلام ، وأراد الحج
قال في الروايتين : لم يختلف أصحابنا فيه ، وقال القاضي : يقع عن المحجوج عنه . ثم يقلبه الحاج عن نفسه . أبو حفص العكبري
نقل إسماعيل الشالنجي : لا يجزئه . لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال لمن لبى عن غيره " اجعلها عن نفسك " ، يقع باطلا . نقله وعنه الشالنجي ، واختاره أبو بكر ، يجوز عن غيره ، ويقع عنه . قال وعنه : وهو ظاهر . نقل القاضي محمد بن ماهان : وفي الانتصار رواية : يقع عما نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه ، فعلى المذهب : لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وقال في الفروع : يتوجه ما قيل : ينوب في نفل عبد وصبي ، ويحرم [ ص: 417 ] وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وتذكرة ابن عبدوس ، ورجح غير واحد المنع ، وأما إذا أراد أن يحج عن نفسه نذرا أو نافلة ، فالصحيح من المذهب : أن ذلك لا يجوز ، ويقع عن حجة الإسلام . نص عليه ، وعليه الأصحاب ، يقع ما نواه ، وعنه يقع باطلا ، ولم يذكرها بعضهم هنا . منهم وعنه القاضي أبو الحسين في فروعه ، في المغني ، وصاحب التلخيص وغيرهم ، وحكوها في التي قبلها فعلى المذهب : لا تجزئ عن المنذورة ، مع حجة الإسلام معا على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، ونقل والمصنف أبو طالب : تجزئ عنهما ، وأنه قول أكثر العلماء ، اختاره أبو حفص .