قوله ( ومن لم يكن طريقه على ميقات ، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه : أحرم ) ، وهذا بلا نزاع . لكن يستحب الاحتياط . فإن تساويا في القرب إليه : فمن أبعدهما عن مكة ، وأطلق الآجري : أن ميقات من خرج عن المواقيت : إذا حاذاها .
فائدة : قال في الرعاية : ومن لم يحاذ ميقاتا : أحرم عن مكة بقدر مرحلتين . قال في الفروع : وهذا متجه .


