قوله ( ) هذا بلا نزاع ، ولكن يعتمر بعد ذلك . ذكره جماعة من الأصحاب ، وأطلقوا ، منهم صاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، وقدمه في الفروع ، قال جماعة : يحرم بالحج من الميقات ، ثم يحرم بالعمرة من أدنى الحل . قال في الفائق : هو أن يحج ثم يعتمر من أدنى الحل ، وكذا في الرعايتين ، والحاويين . قال والإفراد : أن يحرم بالحج مفردا في تذكرته : والإفراد : أن يحرم بالحج من الميقات ، زاد بعضهم على ذلك : ابن عقيل بل يحرم بالعمرة من الميقات ، وهو صاحب الرعاية الكبرى ، وقال في المحرر وغيره : الإفراد أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره . قال وعنه الزركشي : وهو أجود ، قال وغيره : ولو تحلل منه في يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة ، فليس بمتمتع في ظاهر ما نقله القاضي ابن هانئ : . لأنه في حكم ما ليس من أشهره ، بدليل فوات الحج فيه ، وقاله ليس على معتمر بعد الحج هدي في مفرداته ، قال في الفروع : فدل على أنه لو أحرم بعد تحلله من الأول صح ، وقال في الفصول : الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره ، فإذا تحلل منه : أحرم بالعمرة من أدنى الحل . ابن عقيل