الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان : انعقد إحرامه بمثله ) ، وكذا لو أحرم بما أحرم به فلان ، بلا خلاف فيهما نعلمه . ثم إن علم ما أحرم به فلان : انعقد مثله ، وكذا لو كان إحرام الأول مطلقا ، فحكمه حكم ما لو أحرم هو به مطلقا على ما تقدم ، قال في الفروع : فظاهره لا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه إليه ، ولا إلى ما كان صرفه إليه . وأطلق بعض الأصحاب احتمالين ، قال في الفروع : وظاهر كلام الأصحاب : يعمل بقوله ، لا بما وقع في نفسه ، ولو كان إحرام من أحرم بمثله فاسدا ، فقال في الفروع : يتوجه الخلاف لنا فيما إذا نذر عبادة فاسدة : هل تنعقد صحيحة أم لا ؟ على ما يأتي في النذر ، ولو جهل إحرام الأول : فحكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه على ما يأتي في كلام المصنف قريبا ، ولو شك : هل أحرم الأول أو لا ؟ فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم [ ص: 450 ] ما لو لم يحرم ، فيكون إحرامه مطلقا . قال في الفروع : هذا الأشهر ، وقال : فظاهره ولو أعلم أنه لم يحرم لجزم بالإحرام ، بخلاف قوله " إن كان محرما فقد أحرمت " فلم يكن محرما . وقال في الكافي : حكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه ، وقدمه في الفروع والرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية