قوله ( وإن فعليه الفدية ) هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والهداية وغيرهم قال في الفروع : اختاره الأكثر . طرح على كتفيه قباء
قلت : منهم في خلافه ، القاضي ، وأبو الخطاب . [ ص: 468 ] وقال والمجد : لا فدية عليه ، إلا أن يدخل يديه في الكمين ، وهو رواية عن الخرقي . صححها في التلخيص ، والترغيب ، والخلاصة ، ورجحه أحمد في المغني ، المصنف والشارح وغيرهما ، وجزم به في المبهج ، وقدمه في المستوعب ، وأطلقهما في الفائق ، وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب : إذا طرح القباء على كتفيه ، ولم يدخل يديه في الكمين : فليس عليه شيء ، وجها واحدا . وإن أدخل يديه : ففي الفدية وجهان . قلت : وهو ضعيف ، ولم أره لغيره ، ولعله سها ، وقال في الواضح : إن أدخل إحدى يديه فدى .
تنبيه : مفهوم قوله ( ) أنه لا يتقلد به عند عدمها ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه ، وقدمه في الفروع ، والشرح ، والفائق وغيرهم ، وقطع به كثير منهم ، ويتقلد بالسيف عند الضرورة يتقلد به لغير ضرورة ، اختاره وعنه ، قال في الفروع : ويتوجه أن المراد في غير ابن الزاغوني مكة ; لأن حمل السلاح فيها لا يجوز إلا لحاجة . نقل : لا يتقلد الأثرم بمكة إلا لخوف ، وإنما منع منه : لأنه في معنى اللبس عنده ، وقال في المغني : والقياس إباحته من غير ضرورة ; لأن ذلك ليس في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه . قال في الفروع : كذا قال ، فظاهره : أنه يباح عنده في الحرم . انتهى . قلت : الذي يظهر أن المصنف ما أراد ذلك ، وإنما أراد جواز التقلد به للمحرم ، من غير ضرورة في الجملة . أما المنع من ذلك في المصنف مكة : فله موضع غير هذا ، وكذا ، وكذا الرواية . ابن الزاغوني