قوله ( وإن ) مثل من قصد جلس عند العطار ، أو في موضع ليشم الطيب فشمه الكعبة حال تجميرها فعليه الفدية ، وإلا فمتى قصد شم الطيب : حرم عليه ، وعليه الفدية إذا شم . وهذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وحكى في التعليق ، القاضي في الانتصار عن وأبو الخطاب ابن حامد : يباح ذلك .
فائدتان . إحداهما : يجوز ، إذا لم يشمه ولو ظهر ريحه . لأنه [ ص: 474 ] لم يقصد الطيب ، ولا يمكن التحرز منه . ذكره لمشتري الطيب حمله ونقله ، ابن عقيل ، والمصنف والشارح ، ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وقال : ويتوجه ولو علق بيده ، لعدم القصد ، ولحاجة التجارة ، وعن وابن رزين : إن حمله مع ظهور ريحه : لم يجز ، وإلا جاز ، ونقل ابن عقيل ابن القاسم : لا يصلح للعطار يحمله للتجارة إلا ما لا ريح له .