الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن جلس عند العطار ، أو في موضع ليشم الطيب فشمه ) مثل من قصد الكعبة حال تجميرها فعليه الفدية ، وإلا فمتى قصد شم الطيب : حرم عليه ، وعليه الفدية إذا شم . وهذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وحكى القاضي في التعليق ، وأبو الخطاب في الانتصار عن ابن حامد : يباح ذلك .

فائدتان . إحداهما : يجوز لمشتري الطيب حمله ونقله ، إذا لم يشمه ولو ظهر ريحه . لأنه [ ص: 474 ] لم يقصد الطيب ، ولا يمكن التحرز منه . ذكره ابن عقيل ، والمصنف ، والشارح ، وابن رزين ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وقال : ويتوجه ولو علق بيده ، لعدم القصد ، ولحاجة التجارة ، وعن ابن عقيل : إن حمله مع ظهور ريحه : لم يجز ، وإلا جاز ، ونقل ابن القاسم : لا يصلح للعطار يحمله للتجارة إلا ما لا ريح له .

التالي السابق


الخدمات العلمية