قوله ( وإن : ضمنه وكان ميتة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، إلا أمسك صيدا حتى تحلل ، ثم تلف ، أو ذبحه . فإنه قال : له أكله ، ويضمن كما قاله أبا الخطاب ، وأطلقهما في المحرر . المصنف
فوائد . الأولى : وكذا . الثانية : لو الحكم لو أمسك صيد الحرم وخرج به إلى الحل : ضمنه [ ص: 481 ] بقيمته ، وهل يحرم أم لا ؟ لأن تحريم الصيد لعارض ، ففيه احتمالان في الفنون . قلت : الأولى تحريمه . كأصله ، قال في الفروع : فيتوجه مثله بيضه . الثالثة : جلب الصيد بعد إخراجه إلى الحل ، أو بعد حله : فهو ميتة ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، فيحرم أكله على المحرم والحلال . لو ذبح المحرم صيدا ، أو قتله
الرابعة : لو ذبح محل صيد حرم فكالمحرم . ويأتي عند قول إذا اضطرا إلى أكل صيد فذبحه : هل هو ميتة ، أو يحل بذبحه ؟ " ومن اضطر إلى أكل الصيد فله أكله " . المصنف
الخامسة : لو : حرم عليه أكله . ويباح أكله للحلال على الصحيح من المذهب قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ; لأن حله له لا يقف على كسره . ولا يعتبر له أهليته ، فلو كسره مجوسي ، أو بغير تسمية : حل ، وقال كسر محرم بيض صيد : يحرم على الحلال أيضا كالصيد ; لأن كسره جرى مجرى الذبح . بدليل حله للمحرم يكسر الحلال له ، وتحريمه عليه بكسر المحرم ، وقال في الرعاية : يحرم عليه ما كسره ، وقيل : وعلى حلال ومحرم . القاضي