فوائد . يستحب ، جزم به في المستوعب وغيره ، وقدمه في الفروع ، وقال : هو مراد من أباحه . انتهى . فمنه الفواسق الخمسة ، وهي الغراب الأسود ، والأبقع ، وقيل : المراد في الحديث : الأبقع . قاله قتل كل مؤذ من حيوان ، وطير الزركشي ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والأسود البهيم ، وفي " والحية " أيضا ، وفيه { مسلم } وفيه { يقتلن في الحرم والإحرام منى } فنص من كل جنس على أدناه تنبيها . والتنبيه مقدم على المفهوم إن كان . أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر محرما بقتل حية في " يقتل المحرم الذئب " . نقل وللدارقطني " يقتل المحرم الكلب العقور ، والذئب ، والسبع . وكل ما عدا من السباع " ، ونقل حنبل أبو الحارث " يقتل السبع عدا أو لم يعد " انتهى . ومما يقتل أيضا : النمر ، والفهد ، وكل جارح : كنسر ، وبازي ، وصقر ، وباشق ، وشاهين ، وعقاب ، ونحوها ، وذباب ، ووزغ ، وعلق ، وطبوع ، وبق ، وبعوض . ذكره صاحب المستوعب ، ، والمصنف والشارح ، وغيرهم . ونقل : يقتل القرد ، والنسر ، والعقاب . إذا وثب ، ولا كفارة ، وقال قوم : لا يباح مثل غراب البين . قال في الفروع : ولعله ظاهر المستوعب ، فإنه مثل بالغراب الأبقع فقط . [ ص: 489 ] فإن قتل شيئا من هذه الأشياء من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه ، ولا ينبغي له . وما لا يؤذي بطبعه لا جزاء فيه . كالرخم ، والبوم ونحوهما . قال بعض الأصحاب : ويجوز قتله . منهم حنبل الناظم ، وقيل : يكره ، وجزم به في المحرر وغيره ، وقيل : يحرم . نقل أبو داود : ويقتل كل ما يؤذيه ، وللأصحاب وجهان في نمل ونحوه . وجزم في المستوعب : يكره قتله من غير أذى ، وذكر منها الذباب . قال في الفروع : والتحريم أظهر للنهي ، ونقل : لا بأس بقتل الذر ، ونقل مهنا : ويقتل النملة إذا عضته ، والنحلة إذا آذته ، واختار حنبل الشيخ تقي الدين : لا يجوز قتل نحل ، ولو بأخذ كل عسله ، وقال هو وغيره : إن لم يندفع نحل إلا بقتله . جاز . قال : يدخن للزنابير إذا خشي أذاهم . هو أحب إلي من تحريقها ، والنمل إذا آذاه يقتله . الإمام أحمد