قوله ( ومن فله أكله ) وهذا بلا نزاع بين الأصحاب . لكن إذا ذبحه فهو كالميتة . لا يحل أكله إلا لمن يجوز له أكل الميتة . أو يحل بالذبح ، قال اضطر إلى أكل الصيد : هو ميتة ، واحتج بقول القاضي : كل ما اصطاده المحرم وقتله فإنما هو قبل قتله . قال في الفروع : كذا قال أحمد . قال : ويتوجه حله لحل أكله . انتهى . القاضي
قوله ( وعليه الفداء ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقيل : لا فداء عليه والحالة هذه ، وحكي عن أبي بكر . قاله الزركشي . [ ص: 492 ] تنبيه : يأتي في آخر كتاب الأطعمة ، في كلام " لو اضطر للأكل ووجد ميتة وصيدا وهو محرم ، أو في الحرم " ، وأما إذا احتاج إلى فعل شيء من هذه المحظورات مثل : أن احتاج إلى حلق شعره لمرض ، أو قمل ، أو غيره ، أو إلى تغطية رأسه ، أو لبس المخيط ونحو ذلك وفعله فعليه الفدية . بلا خلاف أعلمه ، ويجوز تقديم الفدية بعد وجود العذر ، وقبل فعل المحظور . المصنف
فائدة : لو كان بالمحرم شيء لا يجب أن يطلع عليه أحد : جاز له اللبس ، وعليه الفداء نص عليه . قلت : فيعايى بها ، وتقدم إذا دل على طيب أو لباس عند عقد الدلالة على الصيد .