قوله ( وإن لم يفسد حجه ) هذا المذهب ، سواء كان مفردا أو قارنا ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفروع : ويتوجه أن حجه يفسد إن بقي إحرامه ، وفسد بوطئه ، وذكر جامع بعد التحلل الأول أبو بكر في التنبيه : أن فسد حجه . وحمله بعضهم على ما قبل التحلل الأول . قال في المستوعب ، عن كلام من وطئ في الحج قبل الطواف أبي بكر : يريد إذا لم يكن رمى جمرة العقبة ، فلا يكون قبل التحلل الأول ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : وإن جامع قبل تحلله الأول ، وقيل : قبل جمرة العقبة . ويأتي في صفة الحج : بم يحصل التحلل الأول .
فائدة : ذكر هل يكون بعد التحلل الأول محرما ؟ وغيره : أنه يكون محرما ; لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام . وقال القاضي أيضا : لإطلاق " المحرم " على من حرم عليه الكل ، وقال القاضي في الفنون : يبطل إحرامه على احتمال ، وقال في مفرداته : هو محرم لوجوب الدم ، وذكر ابن عقيل في المغني هنا وتبعه في الشرح أنه محرم ، وقال في مسألة المصنف : نمنع أنه محرم . وإنما ننفي بعض أحكام الإحرام ، ونقل ما يباح بالتحلل الأول ابن منصور والميموني ومحمد بن الحكم فيمن وطئ بعد الرمي [ ص: 500 ] ينتقض إحرامه . قال الزركشي : لو وطئ بعد الطواف ، وقبل الرمي : فظاهر كلام جماعة : أنه كالأول ، في موضع في لزوم الدم احتمالان ، وجزم في مواضع أخر بلزوم الدم ، تبعا للأصحاب . ولأبي محمد