الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : لو طاف للزيارة ولم يرم ثم وطئ ، فقدم في المغني والشرح : أنه لا يلزمه إحرام من الحل ، ولا دم عليه ; لوجود أركان الحج ، ويحتمل أن يلزمه . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة كما سبق . الثانية : العمرة كالحج فيما تقدم ، وتفسد قبل فراغ الطواف ، وكذا قبل سعيها . إن قلنا : هو ركن أو واجب ، وقال في الترغيب : إن وطئ قبل السعي خرج على الروايتين في كونه ركنا أو غيره . انتهى . ولا تفسد قبل الحلق إن لم يجب ، وكذا إن وجب على الصحيح من المذهب . ويلزمه دم ، وقدم في الترغيب : أنها تفسد ، وقال في التبصرة : في فداء في محظورها قبل الحلق : الروايتان ، وقال في الرعاية : وعنه يفسد الحج فقط . قال في الفروع : كذا قال . ويأتي في باب الفدية في آخر الضرب الثاني ما يجب بالوطء في العمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية