الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 506 ] قوله ( والخضاب بالحناء ) . يعني لا بأس به للمرأة في إحرامها ، وهو اختيار المصنف ، والشارح ، فإنهما قالا : لا بأس به ، والصحيح من المذهب : أنه يكره . ذكره القاضي وجماعة ، وقدمه في الفروع وغيره ، فعليه إن فعلت : فإن شدت يدها بخرقة : فدت ، وإلا فلا .

فائدة : يستحب لها الخضاب بالحناء عند الإحرام . قاله الأصحاب ويستحب في غير الإحرام لمتزوجة ; لأن فيه زينة وتحبيبا للزوج كالطيب . قال في الرعاية وغيرها : ويكره لأيم ; لعدم الحاجة مع خوف الفتنة ، وفي المستوعب : لا يستحب لها ، وقال في مكان آخر : كرهه أحمد ، وقال الشيخ تقي الدين : هو بلا حاجة ، فأما الخضاب للرجل : فقال المصنف ، والشارح ، وجماعة : لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء ، وأطلق في المستوعب : لها الخضاب بالحناء . مختص بالنساء ، وظاهر ما ذكره القاضي : أنه كالمرأة في الحناء ; لأن ذكر المسألة واحدة . انتهى ، ويباح لحاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية