[ ص: 506 ] قوله ( والخضاب بالحناء ) . يعني لا بأس به للمرأة في إحرامها ، وهو اختيار ، المصنف والشارح ، فإنهما قالا : لا بأس به ، والصحيح من المذهب : أنه يكره . ذكره وجماعة ، وقدمه في الفروع وغيره ، فعليه إن فعلت : فإن شدت يدها بخرقة : فدت ، وإلا فلا . القاضي
فائدة : يستحب لها . قاله الأصحاب ويستحب في غير الإحرام لمتزوجة ; لأن فيه زينة وتحبيبا للزوج كالطيب . قال في الرعاية وغيرها : ويكره لأيم ; لعدم الحاجة مع خوف الفتنة ، وفي المستوعب : لا يستحب لها ، وقال في مكان آخر : كرهه الخضاب بالحناء عند الإحرام ، وقال أحمد الشيخ تقي الدين : هو بلا حاجة ، فأما الخضاب للرجل : فقال ، المصنف والشارح ، وجماعة : لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء ، وأطلق في المستوعب : لها الخضاب بالحناء . مختص بالنساء ، وظاهر ما ذكره : أنه كالمرأة في الحناء ; لأن ذكر المسألة واحدة . انتهى ، ويباح لحاجة . القاضي