باب . أحدها : ما هو على التخيير ، وهو نوعان . أحدهما : يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ; لكل مسكين مد بر ، أو نصف صاع تمر ، أو شعير ، أو ذبح شاة . وهي فدية حلق الرأس ، وتقليم الأظفار ، وتغطية الرأس واللبس ، والطيب ) هذا المذهب في ذلك [ كله ] من حيث الجملة . [ ص: 508 ] وأما [ من حيث ] التفصيل : فإن كان بالصيام : فيجزئه ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب ، وقاله الفدية . قوله ( وهي على ثلاثة أضرب والأصحاب ، وقال الإمام أحمد الآجري : يصوم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع ، وإن كان بالإطعام : فالصحيح من المذهب والروايتين : أنه يطعم لكل مسكين مد بر . كما جزم به هنا ، وجزم به في الوجيز ، والرعايتين ، والحاويين ، والمنور ، وشرح المصنف ، وقدمه في الفائق . قال في الفروع : وهي أشهر ، ابن منجى لا يجزئه إلا نصف صاع بر لكل مسكين كغيره ، وجزم به في الكافي وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . وعنه
تنبيهان . أحدهما : ظاهر كلام : أنه لا يجزئ الخبز ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، واختار المصنف الشيخ تقي الدين : الإجزاء . ويكون رطلين عراقيين ، كرواية ذكرها وغيره في كفارة الظهار ، وقال : وينبغي أن يكون بأدم . وإن كان مما يؤكل من بر وشعير : فهو أفضل . المصنف
الثاني : ظاهر كلامه : أنه سواء كان معذورا ، أو غير معذور . وذكره الرواية بعد ذلك : يدل عليه ، وهو صحيح ، وهو المذهب . نقله جعفر وغيره . قال وغيره : هذا ظاهر المذهب ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع وغيرهم ، المصنف يجب الدم ; إلا أن يفعله لعذر فيخير ، جزم به وعنه وأصحابه في كتب الخلاف . قال القاضي : اختاره المصنف ، فعلى هذه الرواية : يتعين الدم فإن عدمه : أطعم ، فإن تعذر : صام ، فيكون على الترتيب . [ ص: 509 ] فائدة : يجوز له تقديم الكفارة على الحلق . ككفارة اليمين . ابن عقيل