باب الفدية . قوله ( وهي على ثلاثة أضرب    . أحدها : ما هو على التخيير ، وهو نوعان . أحدهما : يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ; لكل مسكين مد بر ، أو نصف صاع تمر ، أو شعير ، أو ذبح شاة . وهي فدية حلق الرأس ، وتقليم الأظفار ، وتغطية الرأس واللبس ، والطيب ) هذا المذهب في ذلك [ كله ] من حيث الجملة .  [ ص: 508 ] وأما [ من حيث ] التفصيل : فإن كان بالصيام : فيجزئه ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب ، وقاله  الإمام أحمد  والأصحاب ، وقال الآجري     : يصوم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع ، وإن كان بالإطعام : فالصحيح من المذهب والروايتين : أنه يطعم لكل مسكين مد بر . كما جزم به  المصنف  هنا ، وجزم به في الوجيز ، والرعايتين ، والحاويين ، والمنور ، وشرح  ابن منجى  ، وقدمه في الفائق . قال في الفروع : وهي أشهر ،  وعنه  لا يجزئه إلا نصف صاع بر لكل مسكين كغيره ، وجزم به في الكافي وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . 
تنبيهان . أحدهما : ظاهر كلام  المصنف    : أنه لا يجزئ الخبز ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، واختار الشيخ تقي الدين    : الإجزاء . ويكون رطلين عراقيين ، كرواية ذكرها  المصنف  وغيره في كفارة الظهار ، وقال : وينبغي أن يكون بأدم . وإن كان مما يؤكل من بر وشعير : فهو أفضل . 
الثاني : ظاهر كلامه : أنه سواء كان معذورا ، أو غير معذور . وذكره الرواية بعد ذلك : يدل عليه ، وهو صحيح ، وهو المذهب . نقله جعفر  وغيره . قال  المصنف  وغيره : هذا ظاهر المذهب ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع وغيرهم ،  وعنه  يجب الدم ; إلا أن يفعله لعذر فيخير ، جزم به  القاضي  وأصحابه في كتب الخلاف . قال  المصنف    : اختاره  ابن عقيل  ، فعلى هذه الرواية : يتعين الدم فإن عدمه : أطعم ، فإن تعذر : صام ، فيكون على الترتيب .  [ ص: 509 ] فائدة : يجوز له تقديم الكفارة على الحلق . ككفارة اليمين . 
				
						
						
