قوله ( النوع الثاني : المحصر يلزمه الهدي ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل ) اعلم أنه ، فله التحلل ، بأن ينحر هديا بنية التحلل وجوبا مكانه ، ويجوز أن ينحره في الحل على الصحيح من المذهب ، إذا أحصر عن البيت بعدو ينحره في الحرم ، وعنه ينحره المفرد والقارن يوم النحر ، ويأتي ذلك في قوله " ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر " ، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام بالنية ، ثم حل ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقله الجماعة ، وقدمه في الفروع وغيره . [ ص: 518 ] ولا إطعام فيه على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعايتين والحاويين ، وعنه بلى ، وقال وعنه الآجري : إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما ، وصام عن كل مد يوما وحل . قال : وأحب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر ، فإن صعب عليه حل ثم صام . ويأتي حكم الفوات قريبا . وتأتي أحكام المحصر في بابه بأتم من هذا .