قوله ( ) ، الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونقله الجماعة عن ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة : أن المرأة كالرجل إذا طاوعت . قال الإمام أحمد الزركشي : هذا المشهور ، والمختار للأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، يجزئهما هدي واحد ، وعنه لا فدية عليها ; لأنه لا وطء منها . ذكره وعنه وغيره ، واختاره القاضي ابن حامد ، وصححه وغيره . قوله ( وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ابن عقيل عليها الفدية . وعنه يفدي عنها الواطئ ، ووجه في الفروع رواية : أنها تفدي وترجع على الواطئ من الرواية التي في الصوم . [ ص: 522 ] وقال في الروضة : المكرهة يفسد صومها ، ولا يلزمها كفارة ، ولا يفسد حجها ، وعليها بدنة . قال في الفروع : كذا قال . وعنه