قوله ( وإن فعليه الكفارة ) . إذا حلق أو قلم فعليه الكفارة ، سواء كان عامدا أو غير عامد . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه ، وقيل : لا فدية على مكره وناس وجاهل ونائم ونحوهم ، وهو رواية مخرجة من قتل الصيد ، وذكره بعضهم رواية ، واختاره حلق ، أو قلم ، أو وطئ ، أو قتل صيدا عامدا ، أو مخطئا أبو محمد الجوزي وغيره ، وهو قول ، ويخرج في الحلق مثله ، واختاره في الفائق في حلق الرأس وتقليم الأظفار ، وأما إذا وطئ : فإن عليه الكفارة ، سواء كان عامدا أو غير عامد . [ ص: 528 ] هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقطعوا به إلا المرأة إذا كانت مكرهة على ما تقدم فيها من الخلاف قريبا ، مع أنها لا تدخل في كلام المصنف هنا ، وأما إذا قتل صيدا : فعليه الكفارة ، سواء كان عامدا أو غير عامد . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب ، ونقله الجماعة عن المصنف رحمه الله تعالى . منهم أحمد . قال في المغني ، والشرح : هذا ظاهر المذهب . قال في الفروع وغيره : عليه الأصحاب ، صالح لا جزاء بقتل الخطأ . نقله وعنه أيضا ، واختاره صالح أبو محمد الجوزي وغيره .
فائدتان . إحداهما : قال في الفروع : المكره عندنا كمخطئ ، وذكر يعني به الشيخ في كتاب الأيمان في موضعين : أنه لا يلزمه . إنما يلزم المكره يعني بكسر الراء وجزم به المصنف ابن الجوزي . قاله في القواعد الأصولية . الثانية : عمد الصبي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ . وتقدم ذلك .