قوله ( ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ) وكذا عكسها ، وتجزئه أيضا البقرة في على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : لا تجزئه لأنها تشبه النعامة . وذكر جزاء الصيد عن البدنة وغيره رواية في غير النذر : لا تجزئ البقرة عن البدنة مطلقا ، إلا لعدمها وقدمه في الرعاية . ويأتي في باب الهدي والأضاحي في فصل سوق الهدي " إذا نذر بدنة : أجزأته بقرة " . القاضي
فائدة : على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، من لزمته بدنة أجزأه سبع شياه مطلقا تجزئ عند عدمها ، اختاره وعنه . نقله ابن عقيل وغيره ، المصنف لا يجزئ إلا عشر شياه ، والبقرة كالبدنة في إجزاء سبع شياه عنها بطريق أولى ، ومن لزمته سبع شياه أجزأه بدنة أو بقرة . ذكره وعنه في الكافي ، لإجزائها عن سبعة ، وقدمه في الفروع ، وذكر جماعة تجزئ إلا في جزاء الصيد ، وجزم به في التلخيص ، والرعاية الكبرى [ ص: 536 ] قال المصنف : لا تجزئ البدنة عن سبع شياه في الصيد ، والظاهر عنه : لأن الغنم أطيب لها ، فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى ، وجزم به المصنف الزركشي . ويأتي في باب الهدي " تجزئه بقرة " في كلام إذا نذر بدنة . المصنف