الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وفي الغزال والثعلب عنز ) والغزال ذكر الظبية إلى حين يقوى . ويطلع قرناه . ثم هي ظبية والذكر ظبي ، فإذا كان الغزال صغيرا : فالعنز الواجبة فيه صغيرة مثله ، وإن كان كبيرا : فمثله ، وأما الثعلب : فقطع المصنف هنا : أن فيه عنزا ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص . والنظم ، والوجيز ، والمنتخب ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن منجى ، وقيل : فيه شاة في الجماعة . وهو المذهب ، جزم به في المبهج ، وعقود ابن البنا ، والمحرر ، والفروع ، والإفادات ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، وشرح ابن رزين ، وقدمه في الشرح ، وحكاه ابن منجى في شرحه رواية . وعنه لا شيء عليه فيه ; لأنه سبع ، وأطلقهما في المبهج . قال في الرعاية : قلت : إن حرم أكله . انتهى .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف هنا : أنه سواء أبيح أكله أم لا ؟ ، وهو ظاهر كلامه في الهداية ، وعقود ابن البنا ، والخلاصة ، والهادي ، والشرح ، والتلخيص ، [ ص: 538 ] والنظم ، وشرح ابن منجى ، والمحرر ، والوجيز ، والفائق ، وتذكرة ابن عبدوس ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ; لاقتصارهم على وجوب القضاء من غير قيد ، وهو أحد الوجهين تغليبا ، وقدمه في الرعاية الكبرى . قال في الكافي ، في باب محظورات الإحرام : وفي الثعلب الجزاء ، مع الخلاف في أكله . تغليبا للحرمة ، وذكره ابن عقيل رواية . نقل بكر : عليه الجزاء . هو صيد . لكن لا يؤكل . وقيل : إنما يجب الجزاء على القول بإباحته ، وهو المذهب . قال الزركشي : هذا أصح الطريقين عند القاضي ، وأبي محمد ، وغيرهما ، وجزم به في الحاويين ، واختاره في الرعاية الصغرى ، وقدمه في الفروع . قال في الخلاصة : والهدهد والصرد فيه الجزاء ، إذا قلنا : إنه مباح . قلت : وهو ظاهر كلام المصنف . حيث قال في محظورات الإحرام " ولا تأثير للحرم والإحرام في نحو حيوان إنسي ، ولا محرم الأكل " . قال في المستوعب : وما في حله خلاف كثعلب ، وسنور ، وهدهد ، وصرد وغيرها ففي وجوب الجزاء الخلاف ، وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يحرم قتل السنور والثعلب ، وفي وجوب القيمة بقتلها روايتان ، وقال في المبهج : وفي الثعلب روايتان . إحداهما : أنه صيد فيه شاة ، والأخرى : ليس بصيد ولا شيء فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية