قوله ( ) والغزال ذكر الظبية إلى حين يقوى . ويطلع قرناه . ثم هي ظبية والذكر ظبي ، فإذا كان الغزال صغيرا : فالعنز الواجبة فيه صغيرة مثله ، وإن كان كبيرا : فمثله ، وأما الثعلب : فقطع وفي الغزال والثعلب عنز هنا : أن فيه عنزا ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص . والنظم ، والوجيز ، والمنتخب ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح المصنف ، وقيل : فيه شاة في الجماعة . وهو المذهب ، جزم به في المبهج ، وعقود ابن منجى ابن البنا ، والمحرر ، والفروع ، والإفادات ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، وشرح ، وقدمه في الشرح ، وحكاه ابن رزين ابن منجى في شرحه رواية . لا شيء عليه فيه ; لأنه سبع ، وأطلقهما في المبهج . قال في الرعاية : قلت : إن حرم أكله . انتهى . وعنه
تنبيه : ظاهر كلام هنا : أنه سواء أبيح أكله أم لا ؟ ، وهو ظاهر كلامه في الهداية ، وعقود المصنف ابن البنا ، والخلاصة ، والهادي ، والشرح ، والتلخيص ، [ ص: 538 ] والنظم ، وشرح ، والمحرر ، والوجيز ، والفائق ، وتذكرة ابن منجى ابن عبدوس ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ; لاقتصارهم على وجوب القضاء من غير قيد ، وهو أحد الوجهين تغليبا ، وقدمه في الرعاية الكبرى . قال في الكافي ، في باب محظورات الإحرام : وفي الثعلب الجزاء ، مع الخلاف في أكله . تغليبا للحرمة ، وذكره رواية . نقل ابن عقيل بكر : عليه الجزاء . هو صيد . لكن لا يؤكل . وقيل : إنما يجب الجزاء على القول بإباحته ، وهو المذهب . قال الزركشي : هذا أصح الطريقين عند ، القاضي ، وغيرهما ، وجزم به في الحاويين ، واختاره في الرعاية الصغرى ، وقدمه في الفروع . قال في الخلاصة : والهدهد والصرد فيه الجزاء ، إذا قلنا : إنه مباح . قلت : وهو ظاهر كلام وأبي محمد . حيث قال في محظورات الإحرام " ولا تأثير للحرم والإحرام في نحو حيوان إنسي ، ولا محرم الأكل " . قال في المستوعب : وما في حله خلاف كثعلب ، وسنور ، وهدهد ، وصرد وغيرها ففي وجوب الجزاء الخلاف ، وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يحرم المصنف ، وفي وجوب القيمة بقتلها روايتان ، وقال في المبهج : وفي الثعلب روايتان . إحداهما : أنه صيد فيه شاة ، والأخرى : ليس بصيد ولا شيء فيه . قتل السنور والثعلب