قوله ( ومن أتلف جزءا من صيد ففيه ما نقص من قيمته أو قيمة مثله إن كان مثليا ) . إذا فلا يخلو : إما أن يكون الصيد مما لا مثل له ، أو مما له مثل ، فإن كان مما لا مثل له : فإنه يضمنه بقيمته ; لأن جملته تضمن بقيمته ، فكذلك أجزاؤه ، وإن كان له مثل فهل يضمن بمثله من مثله لحما ، أو يضمن بقيمة مثله ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح . أتلف جزءا من صيد واندمل وهو متمتع
أحدهما : يضمن بمثله من مثله لحما ، وهو المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في [ ص: 544 ] الوجيز . قال في [ المغني و ] الشرح : وهو أولى ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين وشرح ، والفروع ، وقال : ويضمن بعضه بمثله لحما ; لضمان أصله بمثله من النعم ، ولا مشقة فيه ; لجواز عدوله إلى عدله من طعام أو صوم ، وقال ابن رزين في الخلاف : لا يعرف فيما دون النفس . فلو قلنا به : لم يمتنع ، وإن سلمنا : فهو الأشبه بأصوله ; لأنه لم يوجب في شعره ثلث دم ; لأن النقص فيما يضمن بالمثل لا يضمن به ، كطعام مسوس في يد الغاصب ، ولأنه يشق ، فلم نوجب ، في الزكاة . انتهى . والوجه الثاني : تجب قيمة مثله ، كما جزم به القاضي هنا ، وجزم به المصنف في شرحه ، وقدمه في الخلاصة . ابن منجى
فائدتان . إحداهما : قوله ( لو ضمنه ) وكذا لو نقص في حال نفوره : ضمنه بلا خلاف فيهما ، ولا يضمن إذا تلف في مكانه بعد أمنه من نفوره على الصحيح من المذهب ، وقيل : يضمن ، ولو تلف في حال نفوره بآفة سماوية : ففي ضمانه وجهان ، وأطلقهما في الفروع قلت : الأولى الضمان ; لأنه اجتمع سبب وغيره ، ولا يمكن إحالته على غير السبب هنا ، فيغير السبب . ثم وجدته في الرعاية الكبرى ، وقدمه ، وقال : وقيل : لا يضمن بآفة سماوية في الأصح . قلت : والضمان ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وهو كالصريح في كلامه في الكافي . الثانية : لو نفر صيدا فتلف بشيء : ضمنهما ، فلو مشى المجروح قليلا ، ثم سقط على آخر : ضمن المجروح فقط على الصحيح . وقال في الفروع : وظاهر . ما سبق يضمنهما . [ ص: 545 ] قلت : هي شبيهة بما إذا تلف في مكانه بعد أمنه ، على ما تقدم . رمى صيدا فأصابه . ثم سقط على آخر فماتا