قوله ( كلما قتل صيدا حكم عليه ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة عن ، الإمام أحمد لا يجب إلا في المرة الأولى ، وعنه إن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة ، وإلا فلا . وتقدم ذلك في محظورات الإحرام في قوله " وإن وعنه فعليه جزاؤهما " بأتم من هذا . قوله ( وإذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد ) ، وهذا إحدى الروايات والمذهب منهما . وسواء باشروا القتل ، أو كان بعضهم ممسكا والآخر مباشرا ، اختاره قتل صيدا بعد صيد ابن حامد ، وابن أبي موسى ، أيضا ، والقاضي ، والمصنف والشارح ، وقدمه في الكافي وصححه . قال الزركشي : هذا المختار من الروايات ، وجزم به في الوجيز ، والخلاصة ، على كل واحد جزاء ، اختاره وعنه أبو بكر ، إن كفروا بالمال فكفارة واحدة . وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة ، ومن أهدى فبحصته ، وعلى الآخر صوم تام . نقله الجماعة عن وعنه ، واختاره أحمد وأصحابه ، وذكره القاضي الحلواني عن الأكثر ، وأطلقهن في الفروع ، وقيل : لا جزاء على محرم ممسك مع محرم مباشر . قال في الفروع : فيؤخذ منه : لا يلزم مسببا مع مباشر . قال : ولعله أظهر . لا سيما إذا أمسكه ليملكه ، فقتله محل . وقيل : القران على المباشرة ; لأنه هو الذي جعل فعل ذلك علة . قال في الفروع [ وهذا متجه ، وجزم ابن شهاب : أن الجزاء على الممسك ، وأن عكسه [ ص: 548 ] المال . قال في الفروع ] كذا قال . وتقدم نظير ذلك في محظورات الإحرام في قتل الصيد عند قوله " إلا أن يكون القاتل محرما " فإن حكم المسألتين واحد . ذكره الأصحاب . وتقدم هناك شريك السبع وشريك الحلال .