قوله ( وإن : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الكافي . أحدهما : لا يضمنه مطلقا . وهو المذهب ، ونص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا ظاهر المذهب ، وصححه في التصحيح وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم ، والثاني : يضمنه مطلقا ، اختاره أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل ، فقتل صيدا في الحرم أبو بكر ، يضمنه إن أرسله بقرب الحرم لتفريطه ، وإلا فلا ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، واختاره وعنه ابن أبي موسى ، ، وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته ، والخلاف روايات عن ، وأطلقهن في الرعاية الكبرى ، فعلى الرواية الثالثة : لو أحمد : لم يضمن على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، قتل الكلب صيدا غير الصيد المرسل إليه يضمن لتفريطه . وعنه
تنبيه : ظاهر كلام : أن المصنف غير الصيد الذي أرسله عليه ، واعلم أن جمهور الأصحاب إنما يحكون الخلاف المتقدم فيما إذا قتل الصيد المرسل عليه في الحرم ، ولكن صرح في الكافي بالمسألتين ، وأن حكمهما واحد . قلت : لكن عدم الضمان فيما إذا قتل غير المرسل عليه أولى وأقوى . الصيد المقتول في الحرم