[ ص: 552 ] قوله ( وإن فعل ذلك بسهمه : ضمنه ) ، وإن فقد تقدم في كلام قتل السهم صيدا قصده وكان الصيد في الحرم . وإن المصنف ، فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم الكلب . قدمه في الفروع ، والفائق ، وقيل : يضمنه مطلقا ، وجزم به في الخلاصة ، قتل صيدا غير الذي قصده ، بأن شطح السهم ، فدخل الحرم فقتله هنا ، والمصنف والشارح ، وأما : فهذه نادرة الوقوع ، وظاهر كلام كثير من الأصحاب : يضمنه ، منه صاحب الفائق وغيره . بل هو كالصريح في ذلك . إذا رمى صيدا في الحل فقتله بعينه في الحرم
فائدتان . إحداهما : لو : لم يضمن ، ولو دخل سهمه وكلبه الحرم ، ثم خرج فقتله في الحل : حل أكله ، ولم يضمن . كما لو جرحه ثم أحرم فمات . قال جرح الصيد في الحل ، فتحامل فدخل الحرم ، ومات فيه ، المصنف والشارح : ويكره أكله لموته في الحرم . قال في الفروع : كذا قال . الثانية : يحرم عليه الصيد في هذه المواضع . سواء ضمنه أو لا ; لأنه قتل في الحرم ; ولأنه سبب تلفه .