فوائد
منها : قال : الإمام أحمد ، ولا يخرج من حجارة لا يخرج من تراب الحرم ، ولا يدخل إليه من الحل مكة إلى الحل ، والخروج أشد ، واقتصر بعض الأصحاب على كراهة إخراجه ، وجزم في مكان آخر بكراهتهما . وقال بعضهم : يكره إخراجه إلى حل ، وفي إدخاله إلى الحرم روايتان ، وقال في الفصول : لا يجوز في تراب الحل إلى الحرم ، نص عليه . قال في الفروع : والأولى أن تراب المسجد أكره . وظاهر كلام جماعة : يكره ولغيره . قال في الفروع : ولعل مرادهم : يحرم . إخراجه للتبرك