قوله ( ) أما السترة ، والطهارة : فسنة على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا الزركشي عن الطهارتين : هو المذهب المشهور المنصوص المختار للأصحاب وقال عن السترة : الأكثرون قطعوا بذلك من غير خلاف وقيل : هما في السعي كالطواف على ما تقدم وأما الموالاة : فقدم هنا : أنها سنة وهو إحدى الروايات وجزم به في الوجيز ، ومنتخب المصنف الآدمي وقدمه في النظم وصححه ، المصنف والشارح ، [ ص: 22 ] وتجريد العناية واختاره قاله أبو الخطاب الزركشي وهو تخريج في الهداية وغيرها : أنها شرط كالطواف وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : عليها الأكثر وعنه قلت : منهم وصححه في الخلاصة ، والتلخيص ، والمذهب ، ومسبوك الذهب وجزم به في المنور وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين وهو ظاهر كلام القاضي الخرقي : لا يشترط مع العذر وعنه