فائدة أخرى :
مكة : طاف للقدوم نص عليه كعمرته وهو من المفردات وكذا المفرد والقارن نص عليه ، ما لم يكونا دخلا إذا أتى المتمتع مكة قبل يوم النحر ولا طافا طواف القدوم وعليه الأصحاب وقيل : لا يطوف للقدوم واحد منهم اختاره ورد الأول وقال : لا نعلم أحدا وافق المصنف على ذلك قال في القاعدة الثانية عشر : وهو الأصح قال أبا عبد الله الشيخ تقي الدين : عرفة قبل الإفاضة وقال : هذا هو الصواب . ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من
قوله ( ووقته : بعد نصف الليل من ليلة النحر ) يعني : وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقت طواف الزيارة : وقته من فجر يوم النحر . وعنه
قوله ( فإن منى : جاز ) وهذا بلا نزاع ولا يلزمه دم إذا أخره عن يوم النحر وأيام أخره عنه وعن أيام منى ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في الواضح : عليه دم إذا أخره عن يوم النحر لغير عذر وخرج وغيره رواية بوجوب الدم إذا أخره عن أيام القاضي منى