فائدة :
لو منى جاز ولا شيء عليه ووجه في الفروع مما خرجه في الطواف : مثله في السعي [ ص: 44 ] أخر السعي عن أيام
قوله ( الصفا والمروة إن كان متمتعا ) هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه ثم يسعى بين يكتفي بسعي عمرته اختاره وعنه الشيخ تقي الدين وأطلقهما في الفائق .
قوله ( أو لم يكن سعى مع طواف القدوم فإن كان قد سعى : لم يسع ) هذا المذهب وذكر في المستوعب وغيره رواية بأن القارن يلزمه سعيان : سعي عند طواف القدوم ، وسعي عند طواف الزيارة فائدتان .
إحداهما : إذا قلنا السعي في الحج ركن : وجب عليه فعله بعد طواف الزيارة إن كان متمتعا ، أو مفردا ، أو قارنا ، ولم يكن سعا مع طواف القدوم فإن فعله قبله عالما : لم يعتد به وأعاده رواية واحدة وإن كان ناسيا : فهل يجزئه ؟ فيه روايتان منصوصتان ذكرهما في المستوعب وغيره وصحح في التلخيص وغيره : عدم الإجزاء ، فقال في الفروع : وإن قيل : السعي ليس ركنا قيل : سنة وقيل : واجب ففي حله قبله وجهان وإن قلنا : السعي واجب ، أو سنة قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : أنه يحل قبل السعي ، لإطلاقهم الإحلال بعد الطواف .
الثانية : قوله ( ثم ) بلا نزاع فلو خرج من قد حل له كل شيء لا يحل إلا بعد طواف الزيارة مكة قبل فعله : رجع حراما حتى يطوف ولو استمر : بقي محرما ويرجع متى أمكنه لا يجزيه غيره قاله الأصحاب .