قوله ( زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منه ) بلا نزاع في الجملة وزاد في التبصرة : ويرش على بدنه وثوبه [ ص: 45 ] ثم يأتي
قوله ( ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى ) بلا نزاع في الجملة ويأتي في الواجبات : هل هو واجب ، أو مستحب ؟ قوله ( ) هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه قال ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال ابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب : إذا منى قبل الزوال : لم يجزه رواية واحدة فأما في اليوم الأخير : فيجوز في إحدى الروايتين انتهى قال في الفروع : وجوز رمى في اليومين الأولين من أيام ابن الجوزي الرمي قبل الزوال وقال في الواضح : ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم وأطلق في منسكه أيضا : أن له الرمي من أول يوم وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ينفر : يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده ، ونقل وعنه ابن منصور : إن رمى عند طلوعها متعجلا ، ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وجزم به الزركشي
فائدة :
آخر وقت رمي كل يوم : المغرب ويستحب . الرمي قبل صلاة الظهر بعد الزوال
قوله هذا بلا نزاع لكن قال بعض الأصحاب رافعا يديه ونقل في الجمرة الثانية والثالثة ( يقف ويدعو ) : يستحب حنبل . رفع يديه عند الجمار
قوله ( ويستقبل القبلة في الجمرات كلها ) [ ص: 46 ] قاله الأصحاب قاطبة ، وقال ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها الزركشي فيما قاله الأصحاب في أنه نظر إذ ليس في الحديث ذلك . يستقبل القبلة في جمرة العقبة
قوله ( والترتيب شرط في الرمي ) يعني : أنه مسجد الخيف ثم بعدها الوسطى ، ثم العقبة وهذا المذهب وعليه الأصحاب فلو نكس : لم يجزه يشترط أن يرمي أولا الجمرة التي تلي يجزيه مطلقا وعنه يجزيه مع الجهل . وعنه