قوله ( وفي روايتان إحداهما : سبع ) وهي المذهب وعليها الأصحاب ( والأخرى يجزيه خمس ) قال في المغني : والأولى أن لا ينقص عن سبع فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه عدد الحصى رواية ثالثة : يجزيه ست وتقدم ذلك في أول الباب عند قوله " وعدده سبعون حصاة " . وعنه
قوله ( فإن : لم يصح رمي الثانية ) وهو المذهب ، وعليه الأصحاب أخل بحصاة واحدة من الأولى يصح مع الجهل ، دون غيره ، قوله ( وإن وعنه : أجزأ ) بلا نزاع ويكون أداء ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقاله أخر الرمي كله أي مع رمي يوم النحر ورماه في آخر أيام التشريق واقتصر عليه في المغني ، والشرح وقيل : يكون قضاء وكذا الحكم لو أخر رمي يوم إلى الغد : رمى رميين نص عليه وقاله الأصحاب . القاضي
قوله ( وإن أخره عن أيام التشريق ، أو ترك المبيت بمنى في لياليها : فعليه دم ) [ ص: 47 ] إذا أخر الرمي عن أيام التشريق : فعليه دم ولا يأتي به كالبيتوتة في منى ليلة أو أكثر .
قوله ( أو ترك المبيت بمنى في لياليها ) فالصحيح من المذهب : أن عليه دما نقله وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح ، والفروع وغيرهم وقال : اختاره الأكثر حنبل يتصدق بشيء نقله الجماعة عن وعنه قاله أحمد القاضي لا شيء عليه واختاره وعنه أبو بكر وهي مبنية على أن المبيت ليس بواجب على ما يأتي في الواجبات .
قوله ( وفي حصاة أو في ليلة واحدة ما في حلق شعرة ) على ما مضى في أول باب محظورات الإحرام وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع قال إذا ترك حصاة : وجب عليه ما يجب في حلق شعرة : وظاهر نقل القاضي يتصدق بشيء الأثرم : ذلك في العمد وعنه عليه دم جزم به في المحرر ، والوجيز ، والفائق ، وتذكرة وعنه ابن عبدوس ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والحاويين قال في الفروع : وهو خلاف نقل الجماعة والأصحاب قال : ضعفه ابن عقيل لعدم الدليل شيخنا لا شيء عليه فيها . وعنه
فائدة :
لو ترك حصاتين فإن قلنا في الحصاة ما في حلق شعرة ، ففي الحصاتين : ما في حلق شعرتين وفي ثلاث ، أو أربع ، أو خمس : دم على ما تقدم من الخلاف وإن قلنا في الحصاة دم ففي الحصاتين ، والثلاث : دم بطريق أولى في الحصاتين ما في الثلاث كجمرة وجمار [ ص: 48 ] وعنه لا شيء في ترك حصاتين قال وعنه ، المصنف والشارح : الظاهر عن : لا شيء في حصاة ولا حصاتين وأما أحمد بمنى ليلة واحدة ، فجزم إذا ترك المبيت هنا : أن فيها ما في حلق شعرة وهو إحدى الروايات لأنها ليست نسكا بمفردها ، بخلاف المبيت المصنف بمزدلفة قاله وغيره وقال : لا تختلف الرواية : أنه لا يجب دم وجزم بما قاله القاضي ، المصنف وابن منجا في شرحه واختار : وجوب الدم المصنف : ترك ليلة كترك ليالي وعنه منى كلها ذكره جماعة عليه دم قدمه في الرعايتين ، والحاويين وعنه لا شيء عليه وعنه