فوائد
إحداها : استحب القاضي . الأكل من دم المتعة
الثانية : ما جاز له أكله جاز له هديته . وما لا فلا . فإن فعل ضمنه بمثله لحما . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به كبيعه وإتلافه .
وقال في النصيحة : يضمنه بقيمته كالأجنبي بلا نزاع فيه . [ ص: 105 ]
الثالثة : لو . فقال في الفصول : عليه قيمته . وقال في الفروع : ويتوجه يضمن نقصه فقط . منعه الفقراء حتى أنتن قلت : يتوجه أن يضمنه بمثله حيا . أشبه المعيب الحي .