الثانية : قوله ( . ويطال قيامهم . وتجر أيديهم ) . قال تؤخذ الجزية في آخر الحول ، ويمتهنون عند أخذها : ويصفعون عند أخذها . نقله أبو الخطاب الزركشي . ولا يقبل منهم إرسالها مع غيرهم ، لزوال الصغار عنهم . كما لا يجوز تفريقها بنفسه . قال ابن منجا في شرحه على قول " ويمتهنون عند أخذها " فإن قيل : المذكور مستحق ، أو مستحب ؟ قيل : فيه خلاف ، ويتفرع عليه عدم جواز التوكيل إن قيل هو مستحق ، لأن العقوبة لا تدخلها النيابة . وكذا عدم صحة ضمان الجزية . لأن البراءة تحصل بأداء الضامن . فتفوت الإهانة . وإن قيل " هو مستحب " انعكست هذه الأحكام . انتهى . وقال في الرعاية الكبرى : المصنف ؟ يحتمل وجهين . أظهرهما : المنع ، كما سبق . انتهى . وهل للمسلم أن يتوكل لذمي في أداء جزيته ، أو أن يضمنها ، أو أن يحيل الذي عليه بها قلت : فعلى المنع : يعايي بها في الضمان ، والحوالة ، والوكالة . وأما صاحب الفروع ، وغيره : فأطلقوا الامتهان .
الثالثة : لا يصح شرط تعجيله ، ولا يقتضيه الإطلاق . على الصحيح من المذهب . قال الأصحاب : لا نأمن نقض الأمان ، فيسقط حقه من العوض . وقدمه في الفروع . عند : يصح . ويقتضيه الإطلاق . أبي الخطاب