الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والنحل منفردا ، وفي كواراته ) يجوز بيع النحل منفردا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني [ ومسبوك الذهب . والمغني ] والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والمحرر ، والحاويين ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وصححه في الفروع . وقدمه في الرعايتين . وقيل : لا يصح . قوله ( وفي كواراته ) الصحيح من المذهب : أنه يجوزبيع النحل مع كواراته . جزم به في الهداية والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والمنور ، وغيرهم . وصححه في الفروع ، والرعايتين . وقيل : لا يصح . قال القاضي : لا يصح بيعها في كواراتها . وأطلقهما في المغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والحاوي الكبير . [ ص: 272 ] فعلى المذهب فيها : يشترط أن يشاهد النحل داخلا إليها عند الأكثر . قاله في الفروع . وقيل : لا يشترط . وقدمه في الرعايتين . قال في الكبرى بعد أن قدم هذا في بيعه منفردا وقيل : إذا رأياه فيها وعلما قدره وأمكن أخذه . وقيل : إن رأياه يدخلها . وإلا فلا . فائدة :

قال في التلخيص ، والبلغة ، وجماعة : لا يصح بيع الكوارة بما فيها من عسل ونحل . واقتصر عليه في الفائق . وقدمه في الرعايتين . وجزم به في الحاوي الصغير . وقال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم صحة ذلك . انتهى . قلت : اختاره في الرعايتين . وأما إذا كان مستورا بأقراصه : فإنه لا يجوز بيعه . جزم به في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . فائدتان

إحداهما : ذكر الخرقي . أن الترياق لا يؤكل ، لأن فيه لحوم الحيات . فعلى هذا : لا يجوز بيعه ، لأن نفعه إنما يحصل بالأكل ، وهو محرم . فخلا من نفع مباح . ولا يجوز التداوي به ، ولا بسم الأفاعي . فأما السم من الحشائش والنبات : فإن كان لا ينتفع به ، أو كان يقتل قليله : لم يجز بيعه لعدم نفعه . وإن انتفع به ، وأمكن التداوي بيسيره ، كالسقمونيا ونحوها : جاز بيعه .

الثانية : يصح بيع علق لمص دم ، وديدان تترك في الشص لصيد السمك . على الصحيح من المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والحاوي الكبير . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يصح . وأطلقهما في الفروع ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية