قوله ( والنحل منفردا ، وفي كواراته ) يجوز . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني [ ومسبوك الذهب . والمغني ] والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والمحرر ، والحاويين ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وصححه في الفروع . وقدمه في الرعايتين . وقيل : لا يصح . قوله ( وفي كواراته ) الصحيح من المذهب : أنه يجوز بيع النحل منفردا . جزم به في الهداية والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والمنور ، وغيرهم . وصححه في الفروع ، والرعايتين . وقيل : لا يصح . قال بيع النحل مع كواراته : لا يصح بيعها في كواراتها . وأطلقهما في المغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والحاوي الكبير . [ ص: 272 ] فعلى المذهب فيها : يشترط أن يشاهد النحل داخلا إليها عند الأكثر . قاله في الفروع . وقيل : لا يشترط . وقدمه في الرعايتين . قال في الكبرى بعد أن قدم هذا في بيعه منفردا وقيل : إذا رأياه فيها وعلما قدره وأمكن أخذه . وقيل : إن رأياه يدخلها . وإلا فلا . فائدة : القاضي
قال في التلخيص ، والبلغة ، وجماعة : لا يصح . واقتصر عليه في الفائق . وقدمه في الرعايتين . وجزم به في الحاوي الصغير . وقال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم صحة ذلك . انتهى . بيع الكوارة بما فيها من عسل ونحل قلت : اختاره في الرعايتين . وأما إذا : فإنه لا يجوز بيعه . جزم به في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . فائدتان كان مستورا بأقراصه
إحداهما : ذكر . أن الخرقي ، لأن فيه لحوم الحيات . فعلى هذا : لا يجوز بيعه ، لأن نفعه إنما يحصل بالأكل ، وهو محرم . فخلا من نفع مباح . ولا يجوز الترياق لا يؤكل ، ولا بسم الأفاعي . فأما التداوي به : فإن كان لا ينتفع به ، أو كان يقتل قليله : لم يجز بيعه لعدم نفعه . وإن انتفع به ، وأمكن التداوي بيسيره ، كالسقمونيا ونحوها : جاز بيعه . السم من الحشائش والنبات
الثانية : يصح . على الصحيح من المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والحاوي الكبير . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يصح . وأطلقهما في الفروع ، والفائق . بيع علق لمص دم ، وديدان تترك في الشص لصيد السمك