[ ص: 273 ] قوله ( ويجوز . في إحدى الروايتين ) . هذا المذهب . صححه في التصحيح ، والكافي ، والنظم ، وغيرهم . واختاره بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد ، وكذا سباع الطير ، المصنف والشارح ، في شرحه . قال وابن رزين الحارثي في شرحه : الأصح جواز . وقدمه بيع ما يصلح للصيد في شرحه ، والحاوي الكبير . وجزم به ابن رزين ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الخرقي الأدمي ، وغيرهم . والأخرى : لا يجوز . اختارها أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وصاحب الهدي . قال في القواعد الفقهية : لا يجوز بيع الهر . في أصح الروايتين . واختاره في الفائق في الهر . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية ، والزركشي ، وكذا الفائق في غير الهر . وقيل : يجوز فيما قيل بطهارته منها . وقيل : يجوز . ويحتمله كلام بيع المعلم منها دون غيره هنا . لكن الأولى : أنه أراد ما يصلح أن يقبل التعليم . وهو محل الخلاف . فعلى المذهب : في جواز المصنف وجهان . وأطلقهما في الفروع . وأطلقهما في الرعاية في البيض . بيع فراخه ، وبيضه
أحدهما : يجوز فيما إذا كان البيض ينتفع به . بأن يصير فراخا . اختاره ، المصنف والشارح . وصححه في النظم . وقدمه في الكافي ، والحاوي الكبير ، . قال وابن رزين الزركشي : إن قبل التعليم جاز على الأشهر كالجحش الصغير . وقيل : لا يجوز بيعهما . [ ص: 274 ] قال : لا يجوز القاضي لنجاسته . ورده بيع البيض ، المصنف والشارح .
تنبيه :
قوله " التي تصلح للصيد " عائد إلى " سباع البهائم " فقط . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وتعليلهم يدل عليه . لا إلى الهر والفيل . وقال في الفروع : وفي بيع هر وما يعلم من الصيد ، أو يقبل التعليم . كفيل ، وفهد ، وباز . إلى آخره . وقال بعد ذلك : فإن : لم يجز بيعه . كأسد ، وذئب ، ودب ، وغراب . فلعله أراد أن تعليم كل شيء بحسبه . فتعليم الفيل للركوب والحمل عليه ونحوهما . وتعليم غيره للصيد . لا أنه أراد تعليم الفيل للصيد . فإن هذا لم يعهد ، ولم يذكره الأصحاب فيما يصاد به على ما يأتي . ولشيخنا عليه كلام في حواشي الفروع . لم يقبل الفيل والفهد التعليم
فوائد
الأولى : في جواز كالبومة التي يجعلها شباكا لتجمع الطيور إليها فيصيدها الصياد وجهان . وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع ، والحاوي الكبير . وكذا حكم اللقلق . بيع ما يصاد عليه
أحدهما : يجوز . قدمه في شرحه . وكذا قدم الجواز في اللقلق . ابن رزين
والثاني : لا يجوز .
الثانية : ، إن كان لأجل اللعب به : لم يصح . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية ، والمستوعب . وقيل : يصح مع الكراهة . قدمه في الحاوي الكبير . وقد أطلق الإمام بيع القرد رحمه الله كراهة أحمد . [ ص: 275 ] فإن كان لأجل حفظ المتاع ونحوه . فقيل : يصح . اختاره بيع القردة وشرائها وقدمه في الحاوي الكبير . وتقدم نص ابن عقيل . أحمد قلت : وهو الصواب . وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك . وقيل : لا يصح . قال ، المصنف والشارح : هو قياس قول أبي بكر ، وابن أبي موسى . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في المستوعب ، والرعايتين ، والفائق . وظاهر المغني ، والشرح ، والفروع : الإطلاق . وقال في آداب الرعايتين : يكره . وقيل : مطلقا . اقتناء قرد لأجل اللهو واللعب قلت : الصواب تحريم اللعب .
الثالثة : يصح . كالهزار ، والبلبل ، والببغاء . ذكره جماعة . منهم : صاحب المستوعب ، بيع طير لأجل صوته ، والمصنف والشارح ، وصاحب الرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وشرح . وقدمه في الفروع . وقال ابن رزين الشيخ تقي الدين : يجوز بيعه إن جاز حبسه . وفي جواز حبسه احتمالان . ذكرهما . وقال في الموجز : لا تصح ابن عقيل . كديك ، وقمري . قال في التبصرة : لا تصح إجارة ما قصد صوته . كغنم ، ودجاج ، وقمري ، وبلبل . وقال في الفنون : يكره . إجارة ما لا ينتفع به