قوله ( وفي جواز روايتان ) . وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، وتجريد العناية . بيع المصحف
إحداهما : لا يجوز ولا يصح . وهو المذهب على ما اصطلحناه . قال : لا أعلم في بيعه رخصة . وجزم به في الوجيز . واختاره الإمام أحمد ، المصنف والشارح . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والنظم ، والكافي ، في شرحه . ونصره . وابن رزين
الرواية الثانية يجوز بيعه ، ويكره . صححه في التصحيح ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وجزم به في المنور ، وإدراك الغاية ، ومنتخب الأدمي . [ ص: 279 ] قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . ونظم المفردات . وهو منها . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . رواية ثالثة : يجوز من غير كراهة . ذكرها وعنه . وأطلقهن في الفروع أبو الخطاب
فائدة
حكم إجارته حكم بيعه خلافا ومذهبا . وكذا رهنه . قاله ناظم المفردات وغيره . ويأتي في آخر كتاب الوقف جواز بيعه إذا تعطلت منافعه . قوله ( وفي كراهة روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والفائق ، والحاويين . شرائه وإبداله
إحداهما : لا يكره . وهو المذهب . فقد رخص في شرائه . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وصححه في التصحيح . قال في الفروع : الأصح أنهما لا يحرمان . وقدمه في المحرر ، والشرح . واختار الإمام أحمد ابن عبدوس كراهة الشراء وعدم كراهة الإبدال .
والرواية الثانية : يكره . قدمه في الرعايتين . يحرم . ولم يذكرها بعضهم . وذكر وعنه أبو بكر في المبادلة : هل هي بيع أم لا ؟ على روايتين . وأنكر ذلك ، وقال : هي بيع بلا خلاف . وإنما اختار القاضي الإمام أحمد لأنه لا يدل على الرغبة عنه ، ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي ، بخلاف أخذ ثمنه . ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة . وتقدم نظير ذلك في أواخر كتاب الزكاة بعد قوله " وإن باعه بنصاب من جنسه بنى على حوله " . إبدال المصحف بمثله
[ ص: 280 ] تنبيه :
محل الخلاف في ذلك : إذا كان مسلما . فأما إن كان كافرا : فلا يجوز بيعه له قولا واحدا . وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه . وتقدم التنبيه على ذلك في أواخر نواقض الوضوء . ويأتي في أثناء الرهن : ؟ هل تجوز القراءة فيه من غير إذن ربه ؟ وهل يلزمه بذله للقراءة فيه