الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز بيع الكلب ) هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال الحارثي في شرحه في كتاب الوقف عند قول المصنف " ولا يصح وقف الكلب " والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدى كلب الصيد . بدليل رواية حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، والسنور ، إلا كلب صيد } والإسناد جيد . قال : فيصح وقف المعلم . لأن بيعه جائز . انتهى . ويأتي ذلك في كتاب الوقف . قال الزركشي : ومال بعض أصحابنا المتأخرين إلى جواز بيعه . وتأتي أحكام الكلب المباح واقتناؤه ، في باب الموصى به .

التالي السابق


الخدمات العلمية