قوله ( ولا يجوز ) هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال بيع الكلب الحارثي في شرحه في كتاب الوقف عند قول " ولا يصح المصنف " والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدى كلب الصيد . بدليل رواية وقف الكلب عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير رضي الله عنهما . قال { جابر بن عبد الله } والإسناد جيد . قال : فيصح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، والسنور ، إلا كلب صيد . لأن بيعه جائز . انتهى . ويأتي ذلك في كتاب الوقف . قال وقف المعلم الزركشي : ومال بعض أصحابنا المتأخرين إلى جواز بيعه . وتأتي أحكام الكلب المباح واقتناؤه ، في باب الموصى به .